المادة 1
مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.
قرار رقم 116 18/11/1966
قرار رقم 116 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1966. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على قانون 21 اب 1962
بناء على نظام صنع الصناديق الخشبية الصادر بتاريخ 30/7/1964
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يلي:
مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.
بيروت في 18/11/1966 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصرالله موافق في 21/11/1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان
نصوص ذات صلة