Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 18/11/1966

يتعلق بالغاء كلمة (وقعر) من نظام صنع الصناديق الخشبية

قرار رقم 116 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1966. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
18/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 97, 05/12/1966, ص. 1806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 18/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على قانون 21 اب 1962

بناء على نظام صنع الصناديق الخشبية الصادر بتاريخ 30/7/1964

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثاني من البند السادس من المادة الرابعة من نظام صنع الصناديق الخشبية.

بيروت في 18/11/1966 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصرالله موافق في 21/11/1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966