المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بشوات - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية بشوات " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 488 18/11/1966
قرار رقم 488 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية بشوات - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية بشوات " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بشوات وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة