المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير
قرار رقم 489 18/11/1966
قرار رقم 489 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة