Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 489 18/11/1966

تحديد نطاق بلدية قعقعية الجسر قضاء النبطية

قرار رقم 489 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
489
التاريخ
18/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 95, 28/11/1966, ص. 1732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 489 تاريخ 18/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قعقعية الجسر- قضاء النبطيةوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري. شمالا- شوكين, كفردجال, عدشيت وميفدون جنوبا- نهر الليطاني شرقا- زوطر الغربية وميفدون غربا- القصيبة وكفرصير

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966