المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية زفتا- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري شمالا- اركي, خزيز والحجة جنوبا- كوثرية السياد والنميرية شرقا- بفروه غربا- المروانية
قرار رقم 490 18/11/1966
قرار رقم 490 تاريخ 18/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية زفتا- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي, وهو لا يتعدى النطاق العقاري شمالا- اركي, خزيز والحجة جنوبا- كوثرية السياد والنميرية شرقا- بفروه غربا- المروانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة