المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرعبيدا- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرعبيدا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1063 25/11/1963
قرار رقم 1063 تاريخ 25/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرعبيدا- قضاء البترون- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرعبيدا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرعبيدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة