Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 21/11/1966

اعتبار تلال في منطقة عنجر اثارا تاريخية

قرار رقم 13 تاريخ 21/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
21/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 21/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 13 تاريخ 21/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التلال المعروفة بالاسماء التالية: تل دير زنون- تل الحجارة- تل السرحون- تل الدلمينة من منطقة عنجر العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966