Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 56 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في الإعلام وتقانات الاتصال Master of Arts in Mass Media & Communicationالصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند

قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
56
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5321
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماستر في الإعلام وتقانات الاتصال Master of Arts in Mass Media & Communication تعتبر شهادة الماستر في الإعلام وتقانات الاتصال التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الإعلام وتقانات الاتصال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في الإعلام وتقانات الاتصال، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي منها ستة أرصدة رسالة بحث أو مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الاختصاص اعتبارا من العام 2007 ـ 2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008