Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 57 24/10/2008

الاعتراف بالماستر علوم في علوم البيئة Master of Science in Environnement الصادرة عن كلية العلوم في جامعة البلمند

قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
57
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5321-5322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماستر علوم في علوم البيئة Master of Science in Environnement تعتبر شهادة الماستر علوم في علوم البيئة التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في علوم البيئة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين بعد الإجازة الجامعية في علوم البيئة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي منها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذا الاختصاص اعتبارا من العام 2007 ـ 2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008