المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سيروب الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار رقم 10 16/01/2009
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي سيروب الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1961/د تاريخ 13/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12433 تاريخ 27/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سيروب الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: مصطفى عادل السن ـ ميساء مجدي جصطن ـ عبير مالك الملاح ـ سماح مجدي جصطن ـ شهناز نبيل الصوص ـ هناء نزار النقوزي ـ زهرا محمد خير المتبولي ـ لميس محمد الشامي ـ محمد هشام نزار النقوزي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 57 تاريخ 23/03/2009, المادة 1, 02/04/2009
مادة 1: يصحح الخطأ المادي المتمثل بشهرة «القوزي» الواردة في اسمين للعلم في المادة الثانية من القرار رقم 10/1/2009 تاريخ 16/1/2009 بحيث تصبح: هناء نزار النقوزي، ومحمد هشام نزار النقوزي، بدلا من: هناء نزار القوزي، ومحمد هشام نزار القوزي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان
نصوص ذات صلة