Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 16/01/2009

ترخيص نادي شعبي باسم «نادي سيروب الرياضي الشعبي»

قرار رقم 10 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
16/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1943-1944
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 23/03/2009 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي سيروب الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1961/د تاريخ 13/7/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12433 تاريخ 27/11/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي سيروب الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: مصطفى عادل السن ـ ميساء مجدي جصطن ـ عبير مالك الملاح ـ سماح مجدي جصطن ـ شهناز نبيل الصوص ـ هناء نزار النقوزي ـ زهرا محمد خير المتبولي ـ لميس محمد الشامي ـ محمد هشام نزار النقوزي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009