Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10889 11/01/2012

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 10889 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10889
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 276-277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10889 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 3 - الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 7 8 - شركة بيروت للوسطة المالية ش.م.ل. 9 - اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 11 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل. 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012