Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10890 11/01/2012

شطب اسم "شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10890 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10890
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10890 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2011،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 8/12/2011،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/2011،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد فوزي كباره وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 459 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012