Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10887 11/01/2012

لائحة المصارف

قرار رقم 10887 تاريخ 11/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10887
التاريخ
11/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 273-275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10887 تاريخ 11/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 - فرنسبنك ش.م.ل. 2 - 3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 5 - البنك العربي ش.م.ع. 6 7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 - 9 - مصرف الرافدين 10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 - البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 - 16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 - البنك الأهلي التجاري السعودي 18 19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 21 22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 24 25 26 27 - بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل 28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل 29 30 31 32 33 - بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل 34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 - بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. 37 38 39 - بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 41 - مصرف الإسكان ش.م.ل. 42 43 - بنك التمويل ش.م.ل. 44 45 46 47 48 - بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 50 51 52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 - الإعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 55 56 - بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار 57 58 - فينيسيا بنك ش.م.ل. 59 60 61 62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 65 66 67 - بنك صادرات إيران 68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 70 71 72 73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 75 - بنك بيروت ش.م.ل. 76 77 78 79 80 - جمال ترست بنك ش.م.ل. 81 82 83 84 - البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85 - حبيب بنك ليمتد 86 87 88 89 90 - البنك العربي الافريقي الدولي 91 92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل 93 - بنك بيمو ش.م.ل 94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 97 98 - ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 100 101 - بنك الموارد ش.م.ل. 102 103 - الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 - بنك المدينة ش.م.ل. 106 107 108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 - بنك البركة ش.م.ل. 110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 - سيتي بنك ن.أ. 116 117 118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل 119 120 121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل 124 125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي) 126 - البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل 127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 128 - غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل. 129 - «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل 131 - شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة 132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) 133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل. 134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) 135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل 136 - بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) 137 - سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012