Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10897 14/01/2012

شطب عن لائحة المؤسسات المالية شركة «المستثمر ش.م.ل.»

قرار رقم 10897 تاريخ 14/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10897
التاريخ
14/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10897 تاريخ 14/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،

وبناءً على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/8/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «المستثمر ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 47 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012