Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10898 14/01/2012

شطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل.

قرار رقم 10898 تاريخ 14/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10898
التاريخ
14/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10898 تاريخ 14/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على أحكام المادة 23 من قانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناءً على القرار رقم 10889 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية للعام 2012،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/8/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم «الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 3 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012