Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1480 20/08/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرصير - قضاء النبطية

قرار رقم 1480 تاريخ 20/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1480
التاريخ
20/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3089-3090
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1480 تاريخ 20/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 940/ب تاريخ 26/4/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شريف احمد بدر الدين، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصير - قضاء النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد خليل ريحان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013