قرار مبدئي رقم 111 11/12/2015
الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان
قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 111
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 195
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000
المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007
اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية)
Bachelor of Arts
تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب في الدراسات الاسلامية، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية رصيد اميركي نصف سنوي من ضمنها 82 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت