قرار مبدئي رقم 105 11/12/2015
الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 105
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 192
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992 (المادة4)
قرار المباشرة رقم 659/م/2014 تاريخ 7/7/2014
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الحقوق
اسم الشهادة: ماستر في القانون - القانون الدولي المقارن
Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law
تعتبر شهادة الماستر في القانون - القانون الدولي المقارن التي تمنحها كليّة الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنيّة على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيدًا في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث أو أربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
أما الطلاب الحائزون على الإجازة اللبنانيّة في الحقوق فعليهم دراسة 21 رصيدًا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو أربعة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكليّة إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان