Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 107 11/12/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
107
التاريخ
11/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة

اسم الشهادة: بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي

Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design

تعتبر شهادة البكالوريوس فنون جميلة في التصميم التخطيطي، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التصميم التخطيطي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وتسعة وثلاثين رصيدا منها ما لا يقل عن 40% في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015