قرار مبدئي رقم 109 11/12/2015
تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 109
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 194
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 833 تاريخ 31/10/2024 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المرسوم رقم 16406 تاريخ 23/2/2006
(الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بتحويل قسم إدارة الأعمال الى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال)
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
اسم الكلية: كلية سليمان العليان لإدارة الاعمال
اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة الاعمال
Master in Business Administration MBA
تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الاعمال، التي تمنحها كلية سليمان العليان لإدارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في إدارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية والاجازة الجامعية في إدارة الاعمال أو ما يعادلهما رسميا، بالاضافة الى سنتين خبرة عملية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 42 رصيدا من ضمنها ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، أو 48 رصيدا مواد دراسية، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة الجامعية أو ما يعادلهما رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن قبول حملة الاجازة الجامعية من غير اختصاص إدارة الاعمال شرط اكمالهم 12 رصيدا في مواد الاختصاص من برنامج البكالوريوس في إدارة الاعمال.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان