قرار مبدئي رقم 106 11/12/2015
تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 106
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 192-193
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: مرسوم رقم 9278 الصادر في 5/10/1996
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: معهد التاريخ
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في علوم المعلومات
Master in Information Studies
Master en Sciences de l'information
تعتبر شهادة الماستر التخصصي في علوم المعلومات في احد الاختصاصات التالية: المكتبات، التوثيق، أو المتاحف، التي يمنحها معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة من أي اختصاص جامعي، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها 21 رصيدًا في الاختصاص وستة أرصدة مشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان