قرار مبدئي رقم 108 11/12/2015
الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 108
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 193-194
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007
قرار المباشرة رقم 702/م/2008 تاريخ 5/5/2008
اسم الجامعة: الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا
اسم الكلية: كلية العلوم الصحية
اسم الشهادة: البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة
‚Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences
تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن 26 رصيدا مواد علوم أساسية و55 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب (دراسات اسلامية) Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان