Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, اجازة جامعية في التربية البدنية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998