Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

قرار رقم 48 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, معادلة للاجازة التعليمية في التربية البدنية وصادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998