Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 06/02/1998

الاعتراف بشهادة المتريز في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

قرار رقم 46 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به المتريز في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم البيبلية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز هي سنة جامعية واحدة بعد الليسانس, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998