Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الدبلوم في العلوم البيبلية الصادر عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

قرار رقم 44 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3542-3543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم في العلوم البيبلية الصادر عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: يعتبر الدبلوم في العلوم البيبلية الذي تمنحه كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم سنتان على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998