Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان

قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
06/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان. نص القرار: يعتبر الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (D.U.T) الذي تمنحه المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا للتكنولوجيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم ثلاث سنوات دراسية على الاقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 والمناهج المودعة من قبل المعاهد المذكورة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998