Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2883 15/05/1925

حقوق القناصل في الاعمال المختصة بكتاب العدل

قرار رقم 2883 تاريخ 15/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1874 تاريخ 05/06/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2883
التاريخ
15/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1874, 05/06/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2883 تاريخ 15/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

من الجنرال سراي المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الى الموسيو لاون كايلا حاكم دولة لبنان الكبير اني ارى من الضرورة ان الفت نظركم الى ان السلطات المحلية ولا سيما السلطات القضائية يلزمها ان تعترف للقناصل بحق القيام باعمال كتابة العدل متى كانت شريعة البلاد يمثلونها تخولهم هذه الصلاحية. فبناء عليه تعتبر الصكوك والوثايق التي ينظمها التابعون للقناصل لدى قناصلهم اوراقا رسمية حاصلة على الصفة اللازمة للتنفيذ. وفوق ما ذكر يجوز للفريقين من اية جنسية كانا - بناء على الاتفاقات القنصلية - ان يجريا التصديق القانوني على صحة عقد ما بواسطة قنصل البلاد التي يعمل فيها بهذا العقد

الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب . دي ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925