Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3136 19/05/1925

يختص بانشاء لجان يعهد اليه في اجراء معاملات الاعشار المختصة بالفيالج والزيتون عن سنة 1925

قرار رقم 3136 تاريخ 19/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3136
التاريخ
19/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1871, 26/05/1925, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3136 تاريخ 19/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لعدم وجود مجالس ادارية تنشأ في كل محافظة لجنة يعهد اليها في اثبات احوال ثروة الذين يريدون الدخول في التزام اعشار الفيالج والزيتون عن سنة 1925 وهذه اللجنة التي يعهد اليها ايضا في تلزيم الاعشار المار ذكرها تؤلف على الوجه الاتي رئيس - محافظ المنطقة اعضاء - المحاسب مأمور الطابو او مأمور الويركو عند عدم وجود مأمور الطابو اثنان من الاعيان يعينهما محافظ المنطقة

المادة 2

مادة 2: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925