Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 825 01/03/1927

تأجيل تطبيق مادة من القرار عدد 786 الصادر في 14-2-1927 (متعلق بتنظيم الجندرمة)

قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 01/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2071 تاريخ 20/04/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
825
التاريخ
01/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2071, 20/04/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 01/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 825 الصادر في 1 اذار سنة 1927 اجل تطبيق المادة الاولى من القرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 الى تاريخ يحدد فيما بعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927