المادة 1
بموجب القرار عدد 825 الصادر في 1 اذار سنة 1927 اجل تطبيق المادة الاولى من القرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 الى تاريخ يحدد فيما بعد
قرار المفوض السامي رقم 825 01/03/1927
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 01/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2071 تاريخ 20/04/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 825 الصادر في 1 اذار سنة 1927 اجل تطبيق المادة الاولى من القرار عدد 786 الصادر في 14 شباط سنة 1927 الى تاريخ يحدد فيما بعد
نصوص ذات صلة