Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 873 15/03/1927

يختص بتعديل القرار 275 المختص بمراقبة وادارة املاك الدولة الخصوصية

قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2075 تاريخ 04/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
873
التاريخ
15/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2075, 04/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 873 تاريخ 15/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 873 الصادر في 15 آذار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 كما يلي: مادة 19 : تعهد مراقبة وادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار باستثناء الاحراج, الى مديرية الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير الزراعة والتجارة ويقوم من الان وصاعدا وزير الزراعة والتجارة بالصلاحية الممنوحة لوزير المالية بموجب بقية احكام القرار عدد 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في جميع اراضي دولة سوريا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927