Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 937 31/03/1927

يختص بطريقة تحويل العملة الاجنبية الى عملة قانونية

قرار المفوض السامي رقم 937 تاريخ 31/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
937
التاريخ
31/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 937 تاريخ 31/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 937 الصادر في 31 آذار سنة 1927 تحول مسبقا الى عملة لبنانية سورية ذهب انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة النسبي وللرسوم العدلية ولرسوم كتابة العدل ولرسوم المساحة والتي هي اساس لحساب هذه الرسوم ويصير هذا التحويل حسب المعدلات الثابتة المبينة في ما يلي: غرش لبناني سوري ذهب الدولار 26 الليرة المصرية 129 الليرة الانكليزية 126 الليرة العثمانية الذهب 114 الليرة الفرنساوية الذهب 100 الفرنك السويسري 5 ان الرسوم المثقلة بالصكوك والمستندات المحررة بعملة اجنبية غير العملة التي ذكرت أعلاه تستوفي حسب سعر قطع شك في يوم ومكان اجراء العملية الداعية لقبض هذه الرسوم مسحوب من بنك موجود في البلد الذي حرر الصك بعملته يحول الغرش اللبناني السوري الذهب الى الغرش اللبناني السوري الورق حسب السعر الذي يحدده مرتين في الشهر المستشار المالي للمفوضية العليا وفقا لاحكام القرار عدد 654 الصادر في 29 ايلول سنة 1926 بشأن استيفاء المداخيل المختلفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927