المادة 1
مادة 1 يفوض نائب رئيس بلدية بشري - السيد جوزيف الخوري جعجع, بكامل الصلاحيات المعطاة لرئيس البلدية لجهة تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال التي تنفذ على حساب البلدية.
قرار رقم 3 10/03/1981
قرار رقم 3 تاريخ 10/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 16/04/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1 يفوض نائب رئيس بلدية بشري - السيد جوزيف الخوري جعجع, بكامل الصلاحيات المعطاة لرئيس البلدية لجهة تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال التي تنفذ على حساب البلدية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بشري في 10/3/1981 رئيس بلدية بشري
نصوص ذات صلة