Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 10/03/1981

تفويض نائب رئيس بلدية بشري ببعض الصلاحيات

قرار رقم 3 تاريخ 10/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 16/04/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
10/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 15, 16/04/1981, ص. 221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 10/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 يفوض نائب رئيس بلدية بشري - السيد جوزيف الخوري جعجع, بكامل الصلاحيات المعطاة لرئيس البلدية لجهة تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاشغال التي تنفذ على حساب البلدية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بشري في 10/3/1981 رئيس بلدية بشري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981