المادة 1
بناء على القرار رقم 1876 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1930 قسمت بلدة راشيا الى ثلاثة احياء تدعى: الاول - حي الميدان الثاني- حي الكواسيه الثالث - حي الفوقا
قرار رقم 1876 14/11/1930
قرار رقم 1876 تاريخ 14/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2424 تاريخ 19/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1876 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1930 قسمت بلدة راشيا الى ثلاثة احياء تدعى: الاول - حي الميدان الثاني- حي الكواسيه الثالث - حي الفوقا
نصوص ذات صلة