Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1849 23/07/1945

اطلاق حرية بيع مادة الكبريت

قرار رقم 1849 تاريخ 23/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1849
التاريخ
23/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1945, ص. 575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1849 تاريخ 23/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1849 الصادر في 23 تموز سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكبريت الموضوعة تحت التوزيع المراقب بموجب الملحق رقم واحد من القرار رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 تبقى هذه المادة خاضعة للاسعار التي تحددها وزارة التموين ويترتب على البائع ان يمسك سجلا يدون فيه جميع المبيعات التي يجريها وان يكون هذا السجل جاهزا للتدقيق في اي وقت كان.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945