المادة 1
بناء على القرار رقم 1855 الصادر في 25 تموز سنة 1945 تستثنى من احكام المادة الاولى للقرار 1771 المواد والادوات والالآت التي تستوردها شركات النفط لاجل استثمار اعمالها, ما عدا الاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي او لاستعمال موظفي هذه الشركات .
قرار رقم 1855 25/07/1945
قرار رقم 1855 تاريخ 25/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1855 الصادر في 25 تموز سنة 1945 تستثنى من احكام المادة الاولى للقرار 1771 المواد والادوات والالآت التي تستوردها شركات النفط لاجل استثمار اعمالها, ما عدا الاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي او لاستعمال موظفي هذه الشركات .
نصوص ذات صلة