Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1855 25/07/1945

بشأن المواد والادوات والالات المستوردة من قبل شركات النفط

قرار رقم 1855 تاريخ 25/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1855
التاريخ
25/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1945, ص. 576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1855 تاريخ 25/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1855 الصادر في 25 تموز سنة 1945 تستثنى من احكام المادة الاولى للقرار 1771 المواد والادوات والالآت التي تستوردها شركات النفط لاجل استثمار اعمالها, ما عدا الاشياء المستوردة للاستهلاك الشخصي او لاستعمال موظفي هذه الشركات .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945