Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1832 16/07/1945

اخضاع قساطل حديدية لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1832 تاريخ 16/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1832
التاريخ
16/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1945, ص. 563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1832 تاريخ 16/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1832 الصادر في 16 تموز سنة 1945 تخضع لنظام التوزيع المراقب القساطل الحديدية السوداء او المزيبقه من قياس 8/3 لغاية 6 انش يكون لهذا القرار مفعول رجعي اعتبارا من 9 آب سنة 1944

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945