المادة 1
بناء على القرار رقم 1832 الصادر في 16 تموز سنة 1945 تخضع لنظام التوزيع المراقب القساطل الحديدية السوداء او المزيبقه من قياس 8/3 لغاية 6 انش يكون لهذا القرار مفعول رجعي اعتبارا من 9 آب سنة 1944
قرار رقم 1832 16/07/1945
قرار رقم 1832 تاريخ 16/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1832 الصادر في 16 تموز سنة 1945 تخضع لنظام التوزيع المراقب القساطل الحديدية السوداء او المزيبقه من قياس 8/3 لغاية 6 انش يكون لهذا القرار مفعول رجعي اعتبارا من 9 آب سنة 1944
نصوص ذات صلة