Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/02/1935

اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير الاحمر العقارية

قرار تاريخ 10/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3124 تاريخ 17/05/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3124, 17/05/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم LR 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1932. على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة دير الاحمر العقارية المؤرخ المعلن في 10 كانون الثاني سنة 1935 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 10 كانون الثاني سنة 1935. وحيث ان مدة الثلاثين يوما قد انتهت بتاريخ 10 شباط سنة 1935. لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد نهائيا في منطقة دير الاحمر العقارية

تحريرا في 10 شباط سنة 1935 القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك الامضاء: منصور ابي صالح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935