المادة 1
مادة 1: يُشطب اسم الخبيرة السيدة نائلة هنري نشواتي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت بناء على طلبها.
قرار رقم 3101 09/10/2015
قرار رقم 3101 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة