المادة 1
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد احمد حسن جابر من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع السير والميكانيك - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
قرار رقم 3103 09/10/2015
قرار رقم 3103 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة