Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3100 09/10/2015

شطب أسماء بعض الخبراء من جدول فرع المحاسبة

قرار رقم 3100 تاريخ 09/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3100
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2665-2666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3100 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من جدول فرع المحاسبة الخبراء التالية أسماؤهم: -الاسم والشهرة--المحافظة- -الياس ملحم منصور عنيد-جبل لبنان- -رافت نعمان ابي شقرا-بيروت- -ميشال الياس نجيم -بيروت- -كريكوار سركيس فاربيديان-جبل لبنان- -محمد عبد المالك الجندي-بيروت-

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015