المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ناهده شاكر ملحم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار سيبار للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 938 10/10/2015
قرار رقم 938 تاريخ 10/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة