Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 938 10/10/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار سيبار للطباعة والنشر والتوزيع»

قرار رقم 938 تاريخ 10/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
938
التاريخ
10/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 938 تاريخ 10/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ناهده شاكر ملحم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار سيبار للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015