Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12095 08/10/2015

تعديل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12095 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12095
التاريخ
08/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12095 تاريخ 08/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح «شركة عبد الحميد شبقلو وشركاه للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015