المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح «شركة عبد الحميد شبقلو وشركاه للصيرفة».
قرار رقم 12095 08/10/2015
قرار رقم 12095 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة عمر وعبد الحميد شبقلو للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح «شركة عبد الحميد شبقلو وشركاه للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة