Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 256 08/10/2015

تسوية وضع جمعية "نادي شبيبة مجدليا"

قرار رقم 256 تاريخ 08/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
08/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 08/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي شبيبة مجدليا»، مركزها: مجدليا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 541 تاريخ 29/11/1962 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تعتبر اللعبة المرخصة بها الجمعية هي: كرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015