Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2083 15/10/2015

اعلان حل مجلس بلدية ارده + حرف ارده +بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا وتكليف قائمقام زغرتا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 2083 تاريخ 15/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2083
التاريخ
15/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2083 تاريخ 15/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا القيام بأعمال مجلس بلدية ارده + حرف ارده + بيت عوكر + بيت عبيد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015