Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1002 26/10/2015

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN

قرار رقم 1002 تاريخ 26/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1002
التاريخ
26/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2814-2815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1002 تاريخ 26/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015