المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .
قرار رقم 1002 26/10/2015
قرار رقم 1002 تاريخ 26/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 436/1 تاريخ 3/5/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اغروغاردن ش.م.م - AGROGARDEN. عنوان الشركة: بسبينا - قضاء البترون - عقار رقم 288 قسم 4 و5 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب
نصوص ذات صلة