Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 944 16/10/2015

الترخيص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج ماجيستير

قرار رقم 944 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
944
التاريخ
16/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 944 تاريخ 16/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاميركية في بيروت بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 - ماجستير في الامن الغذائي - كلية العلوم الزراعية (سنتان - 30 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

2 - ماجيستير في السياسة العامة والشؤون الدولية - كلية الآداب والعلوم (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

3 - ماجيستير في الدراسات الاميركية - كلية الآداب والعلوم - (سنتان - 30 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015