Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 943 16/10/2015

الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماجيستير

قرار رقم 943 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
943
التاريخ
16/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2808-2809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 943 تاريخ 16/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في:

1 - بكالوريوس في هندسة البترول - كلية الهندسة (5 سنوات - 150 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

2 - ماجيستير تخصصي في مكافحة العدوى والتحكم بها - كلية العلوم الصحية (سنتان - 36 رصيداً اميركياً نصف سنوي).

المادة 2

يطلب الى الجامعة تقديم ملف سنوي الى المديرية العامة للتعليم العالي يبين تطور تجهيزات المختبرات والهيئة التعليمية في كل كلية واختصاص، ليصار الى دراسته من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وعرض ذلك على مجلس التعليم العالي من اجل اتخاذ التدابير الملائمة على ضوء هذه التقارير.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015