المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/04/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية قصر ال حماده في منطقة بعقلين - قضاء الشوف
قرار رقم 6 17/04/1970
قرار رقم 6 تاريخ 17/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/04/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية قصر ال حماده في منطقة بعقلين - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة