تعميم رقم 11 12/05/2016
تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان
تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 19/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 12/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 26, 19/05/2016, ص. 1766-1767
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقرار رقم 10423 تاريخ 22/4/2010 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والمتعلق والمتضمن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى المصرف المذكور بحيث اصبحت «مديرية انظمة الدفع».
وبما ان العديد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ما زالت تعتمد التسمية القديمة لهذه المديرية، مما قد يؤثر على انتظام سير معاملاتها لدى مصرف لبنان،
لذلك،
واستنادا الى كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 773/1 تاريخ 3/5/2016 .
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، اعتماد تسمية "مديرية انظمة الدفع" بدلاً من تسمية «مديرية العمليات الجارية» عند مراسلة مصرف لبنان.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016 تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016 انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016 تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)