Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 11 12/05/2016

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان

تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 19/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
11
التاريخ
12/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 26, 19/05/2016, ص. 1766-1767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملاً بالقرار رقم 10423 تاريخ 22/4/2010 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والمتعلق والمتضمن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى المصرف المذكور بحيث اصبحت «مديرية انظمة الدفع».

وبما ان العديد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ما زالت تعتمد التسمية القديمة لهذه المديرية، مما قد يؤثر على انتظام سير معاملاتها لدى مصرف لبنان،

لذلك،

واستنادا الى كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 773/1 تاريخ 3/5/2016 .

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، اعتماد تسمية "مديرية انظمة الدفع" بدلاً من تسمية «مديرية العمليات الجارية» عند مراسلة مصرف لبنان.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016