تعميم رقم 10 01/07/2016
تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)
تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 01/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 07/07/2016, ص. 2414
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تذكّر وزارة البيئة اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص، والتي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي)، بوجوب تنفيذ جميع بنود خطط الإدارة البيئية الخاصة بمشاريعهم، بصيغتها الموافق عليها من قبل وزارة البيئة، وذلك خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية الى وزارة البيئة (المادة 10 من المرسوم 8633/2012).
كما تذكر الوزارة، عملاً بالمادة نفسها، أن «صاحب المشروع هو المسؤول عن التعاطي، ضمن أحكام هذا المرسوم، مع أي أثر بيئي لم يذكر في تقرير تقييم الأثر البيئي أو تم تقديره خطأ ولكن تبين وجوده خلال اعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك"
تذكر الوزارة اخيراً أن عدم الالتزام بما جاء أعلاه يعرّض اصحاب العلاقة للمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة لا سيما القانون 444/2002 (حماية البيئة) والمرسوم 8633/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي).
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام وعلى موقع وزارة البيئة الالكتروني، ويعتبر بمثابة تبليغ شخصي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016 انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
- تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016 تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح